كشف اللثام شرح عمدة الأحكام
وقال في "الفتح": كانت الوقعة لإحدى عشرةَ ليلة خلت في شوال نهار السبت.
قال الإمام مالك: أول النهار.
وشذّ من قال: سنة أربع (١).
(وأنا) يومئذٍ (ابنُ أربع عشرة سنة)؛ أي: كَمُلَ لي من السن منذ ولدت ذلك، (فلم يُجزني) ﷺ، بل رَدَّني.
قال الإمام الشافعي فيما نقله الشيخ نجم الدين القَمُولي -بفتح القاف وضم الميم- في "بحره" (٢): إنه ﷺ رد يومئذٍ سبعةَ عشرَ شابًا عُرضوا عليه، وهم أبناء أربع عشرة سنة؛ لأنه لم يرهم بلغوا، وعرضوا عليه وهم أبناء خمس عشرة، فأجازهم. انتهى (٣).
وهم: عبد الله بن عمر، وزيد بن ثابت، وأسامة بن زيد، وزيد بن أرقم، والبراء بن عازب، ورافع بن خديج، وأُسيد بن ظُهير -بضم الهمزة، وأبوه بضم الظاء المعجمة-، وعَرابة بن أوس -بفتح العين المهملة وتخفيف الراء والموحدة-، ووقع عند بعضهم: أوسُ بن عَرابة، والصواب الأول، وأبو سعيد الخدري، وأوسُ بن ثابت الأنصاري، وسعد بن بَحِيرة -بفتح الموحدة وكسر الحاء المهملة-، قاله الدارقطني، وقال ابن سعد: