كشف اللثام شرح عمدة الأحكام
ابن سعد عن مسلم بن إبراهيم، وأخرجه الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان، عن عبد الله بن محمد بن أسماء، كلاهما عن جويرية، وجزما بأنه لبسه في يده اليمنى، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر، وفيه: فتختم به في يمينه، ثم جلس على المنبر، فقال: "إني كنت اتخذتُ هذا الخاتمَ في يميني"، ثم نبذه، الحديث (١).
وهذا صريح من لفظه ﵇ رافعٌ لِلَّبْس، [و] موسى بن عقبة أحد الثقاتِ والأثبات (٢).
وقد قال علماؤنا: إن كونَ الخاتم في خنصر يساره أفضلُ (٣).
وفي مسلم من حديث أنس ﵁، قال: كان خاتم رسول الله ﷺ في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى (٤).
قال علماء السير، وهو في "الصحيحين"، و"السنن" و"المسانيد"، وغيرِها: إنه ﷺ لما طرح خاتم الذهب، وطرحه مَنْ كان قد اتخذه من أصحابه تبعًا له، اتخذ خاتمًا من الفضة، فاتخذ الناس خواتيم الفضة.
قال الإمام أحمد ﵁ في خاتم الفضة للرجل: ليس به بأس.
قال في "الفروع": باتفاق الأئمة الأربعة، واحتج الإمام أحمد بأن ابن