Printed page ١/ ٢٨٧
لنا: حديث عمر ﵁: سمعتُ رسولَ الله (١) ...
وقال ﵀: يصح المسح أيضاً على خُمُر النساء المُدارة تحت حُلوقهن؛ لأن أم سَلَمة ﵂ كانت تمسح ظاهر خمارها، كذا ذكره ابن المنذر (٢).
ولحديث: "امسحوا على الخفين والخمار" رواه الإمام أحمد (٣)، ولأنه ساترٌ يشق نزعه (٤).
ولابد من كون العِمامة كالخِمار محنكتين، إلا أن تكون العمامة ذاتَ ذُوابة؛ لأنها المعهودة إذ ذاك، ولتخرج عن كونها صماء (٥)، والله الموفق.
* * *