كشف اللثام شرح عمدة الأحكام
(عن) أبي عمرٍو، ويقال له: أبو عبد الله (سالمِ بنِ عبد الله بن) أمير المؤمنين (عمرَ ﵃).
وسالمٌ أحدُ فقهاء المدينة السبعة، ومن سادات التابعين وعلمائهم، سمع أبا هريرة، وأبا أيوب الأنصاريَّ، ورافعَ بَن خَديجٍ، وعائشةَ، وأباه، وغيرَهم، ومن التابعين كثيرًا.
روى عنه: عمرُو بنُ دينار، والزهري، [ونافع مولى أبيه، وموسى بنُ عقبة، وغيرهم، وكان أشبهَ ولدِ عبدِ الله به] (١)، وهو إمامٌ جليل، روي له الجماعة، توفي في آخر ذي الحجة سنة ست ومئة، وقيل: سنة ثمان ومئة (٢).
(عن أبيه) عبد الله بن عمر ﵄، (قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: من اقتنى)؛ أي: اتخذ (كلبًا) للقُنية، يقال: اقتنى الشيء: إذا اتخذه للادخار (٣)، ويشمل سائر أنواع الكلاب (إلا كلبَ صيد)، وفي رواية: "إلَّا كلبًا ضاريًا لصيد" (٤)، (أو) كلب (ماشية)، وفي رواية: "ليس بكلب ماشية" (٥)؛ أي: من غنم ونحوها، لا اتخاذُه لها قبل