Skip to content

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام الحديث الرابع

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

السفاريني

Printed page ١/ ٢٦٩

وروى البيهقي بإسنادٍ لا بأس به، عن أنس مرفوعاً: "يُجزىء من السواكِ الأصابعُ" (١).

السادسة: يكره السواك بقصب، وطَرْفاءَ، وريحان، ورمانٍ، وآسٍ.

وفي "الإقناع": بريحان، وهو الآس، وبكل عود زكي الرائحة، وكل ما يضر أو يجرح، وكذا التخلل بها، وبالخوص، ولا يتسوك ولا يتخلل بما يجهله؛ لئلا يكون من ذلك (٢). وقيل: يحرم فعل ذلك بشيء من هذه الأشياء.

السابعة: ذكر أبو شامةَ من الشافعية في مصنفٍ له سماه: "السواك" (٣):

أنه لا يشترط السواك في الصلوات المتواليات، كالتراويح والتهجد، قال بعضهم: وكأن المراد: لا يُسن في غير الركعتين الأولتين، ويستأنس لذلك بأنه ﷺ لم ينقل عنه أنه كان يستاك عند افتتاح كل ركعتين من تهجده، وإنما كان يستاك مرةً واحدة، كذا قال.

وفيه: ما روى ابن ماجه والنسائي - ورواته ثقاتٍ - عن ابن عباس ﵄، قال: كان رسول الله ﷺ يقوم من الليل ركعتين ركعتين، ثم ينصرف فيستاك (٤).