Skip to content

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام الحديث الرابع

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

السفاريني

Printed page ١/ ٢٦٥

وإذا شربتُم، فاشربوا مَصّا" رواه سعيد في "سننه"، وأبو داود في "مراسيله" (١).

وعن سعيد بنِ المسيب، عن ربيعةَ بنِ أكثمَ، قال: كان رسول الله ﷺ يستاك عرضاً، ويشربُ مَصّاَ، ويقول: "هو أهنأ وأمرأ" رواه أبو بكرٍ الشافعي في "فوائده" (٢).

ولأن التسوك طولاً من أطراف الأسنان إلى أصولها ربما آذى اللِّثَة وأدماها.

وفيه: تأكيد استحباب السواك، وأنه لا يختص بالأسنان، بل يكون على الأسنان واللسان واللثة والحلق.

قال حماد: في قوله: "يستن إلى فوق": كأنه يرفع سواكه، قال: ووصفه لنا غيلان قال: كأنه يستاك طولاً، رواه الإمام أحمد (٣). يعني بقوله: طولاً: استياكه في حلقه.

قال في "شرح الوجيز": وقال: ويمر السواك على أطراف أسنانه وكراسي أضراسه؛ ليستأصل جميعَ ما عليها من القلح.

قال في "الرعاية": ومن سقطت أسنانه، استاك على لثته ولسانه (٤).