كشف اللثام شرح عمدة الأحكام
Printed page ١/ ٢٣٥
قلت: ويجوز أن يكون فوض اللهُ أمرَ ذلك لنبيه ﷺ؛ كما قيل في تكرار وجوب الحج لمَّا قال له القائل: أفي كل عامٍ؟ فقال: "أما إني لو قلتُ: نعم، لوجب، ولما أطقتُم .. " الحديث (١).
واستدل به النسائي وغيره على استحباب السواك للصائم بعد الزوال؛ لعموم قوله ﷺ: "لكل صلاة" (٢).
قلت: وهي الرواية الثالثة عن الإمام أحمد، والأولى: الكراهة، والثانية: الإباحة (٣).
واختار كونَ السواك مستحباً حتى بعدَ الزوال للصائم: شيخُ الإسلام ابن تيمية (٤)، وتلميذُه ابن القيم، وانتصر له في "الهدي" (٥).
وقال في "الفروع": هي أظهر (٦)، واختارها في "الفائق"، وإليها ميله في "مجمع البحرين"، وقدمه في "نهاية ابن رُزين" و"نَظْمِها" (٧).
قال في "الإقناع": هو أظهر دليلاً (٨)، وهو المختار؛ لقوله ﷺ: "من