Skip to content

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام كتاب القصاص الحديث السابع

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

السفاريني

Printed page ٦/ ١٦٠

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده: أن عمر قام خطيبًا، فقال: ألا إن الإبل قد غلت، فقوَّمَ على أهل الذهب ألفَ دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفًا، وعلى أهل البقر مئتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحُلَل مئتي حُلَّة، رواه أبو داود (١).

ومعتمد المذهب: أن الحلل ليست أصلًا، وقيل: بلى، لهذا الحديث.

وعن الإمام أحمد ﵁: أن الإبل هي الأصل خاصة، وهذا ظاهر كلام الخرقي، وذكره أبو الخطاب عن الإمام أحمد، وهو قول طاوس، والشافعي، وابن المنذر (٢).

تنبيه:

دية الكتابيِّ الذَّكَرِ الحرِّ نصفُ دية المسلم الحر إن كان ذميًا، أو مستأمنًا، أو معاهدًا، ونساؤهم على النصف من دياتهم، وهو مذهب مالك -أيضًا-.

وقال أبو حنيفة: دية اليهودي والنصراني والمجوسي كدية المسلم.

وقال الشافعي: دية النصراني أربعة آلاف درهم.

ولنا: ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، عن النّبيّ ﷺ، قال: "دية المعاهد نصف دية المسلم" (٣)، وفي لفظ: أن النّبيّ ﷺ قضى أن