Skip to content

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام كتاب القصاص الحديث السادس

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

السفاريني

Printed page ٦/ ١٥٦

ولا يقبل في الغرة خنثى، ولا خصي ونحوه، وإن كثرت قيمته، ولا مَعيبٌ بعيب يُرد في البيع، ولا هرمة، ولا مَنْ دون سبع سنين، وإن كان الجنين مملوكًا، ففيه عُشر قيمة أمه يوم الجناية نقدًا، ومع سلامته وعيبها تعتبر سليمة.

وقال الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه: يجب في الجنين الرقيق نصفُ عشر قيمته إذا كان ذكرًا، وعشرُ قيمته إن كان أنثى؛ لأن الغرة الواجبة في جنين الحرة هي نصف عشر دية الرجل، وعشر دية الأنثى، وهذا متلف، فاعتباره بنفسه أولى من اعتباره بأمه، ولأنه جنين مصون تلف بالضربة، فكان فيه نصفُ الواجب فيه إذا كان ذكرًا كبيرًا، أو عشر الواجب إذا كان أنثى، كجنين الحرة (١)، والله أعلم.