Skip to content

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام كتاب القصاص الحديث الثالث

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

السفاريني

Printed page ٦/ ١١٩

من بيت المال، فإن تعذر، لم يجب على المدعى عليه شيء، وإن رضوا بيمينه، فنكل، لم يحبس على المعتمد، ولزمته الدية، ولا قصاص (١).

وفي رواية مرجوحة عن الإِمام أحمد: أنه إذا امتنع من اليمين، يحبس حتى يحلف (٢)، وهو قول أبي حنيفة، والله -تعالى- الموفق.