كشف اللثام شرح عمدة الأحكام
عسى الله أن يغفره، إلّا الرجل يموت كافرًا، أو الرجل يقتل مؤمنًا متعمدًا" (١).
ورواه أبو داود، وابن حبان في "صحيحه"، والحاكم -أيضًا- من حديث أبي الدرداء (٢).
وفي الترمذي وحسنه، والطبراني في "الأوسط"، ورواته رواة الصحيح، واللفظ له: عن ابن عباس ﵄: أنه سأله سائل: هل للقاتل من توبة؟ فقال كالمعجب من شأنه: ماذا تقول؟ فأعاد عليه مسألته، فقال: ماذا تقول؟! مرّتين أو ثلاثًا، قال ابن عباس ﵄: سمعتُ نبيّكم ﷺ يقول: "يأتي المقتولُ متعلقًا رأسه بإحدى يديه، متلببًا قاتلَه باليد الأخرى تشخب أوداجه دمًا حتى يأتي به العرش، فيقول المقتول لربّ العالمين: هذا قتلني، فيقول الله للقاتل: تعست، ويذهب به إلى النار" (٣).
ورواه الطبراني في "أوسطه" -أيضًا- من حديث ابن مسعود، وفي آخره: فيقول: "بم قتلته؟ قال: قتلته لتكون العزّة لفلان، قيل: هي لله" (٤).
وفي "مسند الإِمام أحمد" من حديث أبي سعيد مرفوعًا: "يخرج عنق