Skip to content

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام كتاب القصاص الحديث الثاني

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

السفاريني

Printed page ٦/ ٩٠

الدماء)؛ يعني: أول ما يحكم الله بين الناس فيها، مقدِّمًا لها على غيرها، لعظم مفسدة سفكها، والأوجَهُ: أن الأولوية في هذا مطلقة (١).

وهذا رواه غير الشيخين -أيضًا- الإمامُ أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (٢).

وللنسائي -أيضًا-: "أول ما يُحاسب عليه العبدُ الصلاةُ، وأول ما يُقضى بين الناس في الدماء" (٣).

وفي "الصحيحين"، وأبي داود، والنسائي من حديث أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: "اجتنبوا السبعَ الموبقات"، قيل: يا رسول الله! وما هنَّ؟ قال: "الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرّم الله إلّا بالحق، وأكلُ مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصَنات الغافلات المؤمنات" (٤).

ومعنى الموبقات: المهلكات.

وفي "البخاري"، و"مستدرك الحاكم"، وقال: صحيح على شرطهما، عن ابن عمر ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: "لن يزال