Skip to content

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام الحديث الخامس

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

السفاريني

Printed page ١/ ٢١٥

قال: وإن لم يحمل على هذا، صار الحديثان مختلفين، وكان أحدهما منسوخاً لا محالة، والأصلُ عدم النسخ، والجمعُ مهما أمكن أولى.

وفي حديث أبي هريرة عند ابن ماجه مرفوعاً: "إذا شربَ أحدُكم، فلا يتنفَّسْ في الإناء، فإن أراد أن يعودَ، فلينحِّ الإناَء، ثم ليعدْ إن كان يريدُ" (١).

قال الأثرم: اختلاف الرواية في هذا دال على الجواز، وعلى اختيار الثلاث.

والمراد بالنهي عن التنفس في الإناء: أَلَّا يجعل نَفَسَه داخل الإناء، وليس المراد أَلَّا يتنفس خارجه طلباً للراحة، انتهى ملخصاً (٢).

تتمة: كما أنَّ التنفس في الشراب مكروهٌ، كذلك النفخُ، فإنه مكروهٌ.

وفي حديث أبي قتادة: النهي عن النفخ في الإناء.

وله شاهدٌ من حديث ابن عباسٍ عند أبي داود، والترمذي: "أن النبيَّ ﷺ نهى أن يتنفَّسَ في الإناء، وأن ينفخَ فيه" (٣).

وجاء في النهي عن النفخ في الإناء عدةُ أحاديث؛ لأن العلة التي لأجلها كره التنفس في الإناء -من مَظِنَّةِ تغيير المشروب بالنفس-، موجودة في النفخ بالأولى، فإن النفخ أشد من التنفس.

قال المهلب: النهي عن التنفس في الشراب، والنهي عن النفخ في الطعام والشراب؛ من أجل أنه قد يقع فيه شيءٌ من الريق، فيعافه الشارب،