Skip to content

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام الحديث التاسع

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

السفاريني

Printed page ٥/ ٣٢٨

وعن عكرمة بن خالد، قال: جمعتُ الطريق ركبًا، فجعلت امرأةٌ منهنّ ثيّبٌ أمرَها بيد رجل غير وليّ، فأنكحها، فبلغ ذلك عمر فجلد الناكحَ والمنكِحَ، وردّ نكاحهما، رواه الإمام الشافعي، والدارقطني (١).

وعن الشعبي، قال: ما كان أحد من أصحاب النبي ﷺ أشدّ في النكاح بغير وليّ، من علي ﵁، كان يضرب فيه، رواه الدارقطني (٢).

واختلف الفقهاء في ذلك.

فقال الإمام أحمد والإمام الشافعي: لا يصح أن تلي المرأة عقدَ النكاح لنفسها، ولا لغيرها، وليس لها أن تأذن في عقد نكاح نفسِها لغير وليّها.

وقال أبو حنيفة: يجوز جميع ذلك، ويصح.

وعن مالك: لا تزوج نفسها، ولا تزوج غيرها، واختلف عنه: هل يجوز لها أن تأذن لغير وليّها في تزويجها؟ ثالثها: التفصيل بين الشريفة، فلا يجوز، والمشروفة يجوز (٣)، والله أعلم.

فائدتان:

إحداهما: متى حكمَ بصحة العقد الصادر بغير وليّ حاكمٌ يرى ذلك، لم يُنقض، وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة (٤).