Skip to content

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام كتاب البيوع

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

السفاريني

Printed page ٤/ ٤٦٧

البيع لغةً: عبارة عن الإيجاب والقبول، إذا تناولَ عينين أو عينًا بثمن، ولهذا لم يُسمَّ عقدُ النكاح والإجارة بيعًا (١).

واصطلاحًا -كما قاله المتأخرون-: مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة بإحداهما، أو بمال في الذِّمَّة للملك على التأبيد غير ربًا وقرض (٢).

وأركانه: متعاقدان، ومعقودٌ عليه، وصيغة.

وذكر المصنِّف -رحمه الله تعالى- في هذا الباب حديثين: