Skip to content

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام الحديث السادس

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

السفاريني

Printed page ٤/ ٤٠٨

الجمهور، خلافًا لعطاء في الإجزاء بالخمس، ومجاهد بالست (١)، وقال به الإمام أحمد في رواية مرجوحة.

قال في "الإنصاف": في عدد الحصى روايتان: إحداهما: سبعٌ، وهي المذهب، وعليها الأصحاب (٢).

قلت: وقطع في "الإقناع" (٣)، و"المنتهى" (٤) بذلك، وهو المذهب الذي لا يعدل عنه، حتى قال في "الإقناع": فإن أخلَّ بحصاة من الأولى، لم يصحَّ رميُ الثانية، وإن جهل محلَّها، بنى على اليقين (٥).

واستدل لقول عطاء ومجاهد، ومرجوح روايتي الإمام أحمد بحديث النسائي عن سعد بن مالك، قال: رجعنا في الحجة مع النّبي ﷺ، وبعضُنا يقول: رميت بسبع، وبعضُنا يقول: رميتُ بستٍّ، فلم يعبْ بعضهم على بعض، (٦) وحديث أبي داود، والنسائي أيضًا عن أبي مجلز، قال: سألتُ ابنَ عباس ﵄ عن شيء من رمي الجمار، قال: ما أدري رماها رسول الله ﷺ بستٍّ أو سبع (٧).

وأجيب: بأن حديث سعد ليس بمسند، وحديث ابن عباس ورد على