Skip to content

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام الحديث الأول

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

السفاريني

Printed page ٤/ ٣١٨

والفَتيلُ: حبلٌ دقيقٌ من لِيفٍ ونحوه، كما في "القاموس" (١).

وفي "النهاية": الفتلةُ: واحدةُ الفتل، وهو ما كان مفتولًا من ورق الشجر كورق الطرفاء، والأثل، ونحوِهما (٢).

(قلائدَ) جمعُ قِلادة، وهو مَا يُعلق في أعناق (هديِ النَّبيِّ ﷺ) الذي أهداه، (ثمّ أشعرَها) ﷺ، الإشعار -بكسر الهمزة-، وهو لغةً: الإعلامُ، وشرعًا: بأن يُطعن في شق سنامه الأيمن، وكذا محل السنام من غير

الإبل (٣).

وقال مالك: في الأيسر، وهو الذي في "الموطأ" (٤).

نعم، روى البيهقي عن ابن جريج، عن نافع: عن ابن عمر: أنَّه كان لا يُبالي في أي الشقين أشعرَ، في الأيسر أو في الأيمن (٥).

وهي ثلاث روايات عن الإمام أحمد، (٦) كما في "الفروع"، والمعتمد: الأيمن (٧).

ولا يُشْعَر غيرُ الإبل والبقر، ولا يُشعر الغنم، لضعفها.