كشف اللثام شرح عمدة الأحكام
Printed page ٤/ ٢٦٨
الهدي، ولأن التمتع في الكتاب العظيم؛ بخلاف غيره.
قال عمران: نزلت آية المتعة في كتاب اللَّه تعالى، الحديث (١)؛ كما يأتي في الباب، وقد صحّ عنه ﷺ: أنّه ما خُيِّرَ بينَ أمرين، إلّا اختارَ أيسرهما (٢).
وقال ﵊: "إنَّ هَذا الدِّينَ يُسْر" (٣)، و"بُعِثْتُ بالحِنيفِيَّةِ السَّمْحَةِ" (٤).
وعند الحنفيّة: القِرانُ أفضلُ.
وعند المالكية، والشّافعيّة: الإفرادُ أفضلُ (٥).
وصفة الإفراد: أن يحجُّ؛ أي: يحرم بالحج مفردًا، فإذا فرغ منه، اعتمر عُمرةَ الإسلام، إن كانت باقية عليه.
وصفةُ القِران: أن يُحرم بالحج والعُمرة معًا، أو يُحرم بالعُمرة، ثمّ يُدخل عليها الحجَّ قبلَ الشُّروع في طوافها، إلّا لمن معه الهديُ، فيصحُّ، ولو بعدَ السّعي، ويصير قارنًا.
ولا يعتبر لصحة إدخال الحجّ على العمرة الإحرامُ به في أَشْهُره.