Skip to content

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام الحديث الثالث

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

السفاريني

Printed page ٣/ ٦٠٤

ولا يعارض هذا قولَه ﷺ: "لو كنتُ مُتَّخذًا خليلًا غيرَ رَبِّي، لاتَّخَذْتُ أبا بَكْرٍ" (١)؛ لأن الممتنعَ أن يتخذ هو غيره تعالى خليلًا، لا أن غيره يتخذُه هو (٢) (بثلاث) متعلق بـ "أوصى"، زاد في رواية: "لا أدعُهن" (٣) -بضم العين-؛ أي: لا أتركهن حتى أموت (صيامِ ثلاثةِ أيامٍ من كل شهر) بجرِّ "صيام" بدلًا من "ثلاث"، ولم يعين الأيام، بل أطلقها (٤).

وقد روى النسائي، وصحَّحه ابنُ حبان عن أبي هريرة ﵄، قال: جاء أعرابي إلى النبيِّ ﷺ بأرنب قد شواها، فأمرهم أن يأكلوا، وأمسك الأعرابي، فقال: "ما منعكَ أنْ تأكل؟ "، قال: إني أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، قال: "إن كُنْتَ صائمًا، فَصُمِ الغُرَّ" (٥)؛ أي: البِيضَ. وفي لفظ عند النسائي: "إن كنْتَ صائمًا، فَصُم البِيضَ: ثلاثَ عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة" (٦).

وفي لفظ غيره من حديث جرير بن عبد اللَّه ﵁، عن النبي ﷺ، قال: "صيامُ ثلاثةِ أيامٍ من كلِّ شهرٍ صيامُ الدَّهر، وأيام البيض: ثلاثَ عشرةَ، وأربعَ عشرةَ، وخمسَ عشرةَ"، وإسناده صحيح (٧).