Skip to content

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام الحديث السادس

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

السفاريني

Printed page ١/ ٨٠

(عن أبي هريرةَ ﵁: أن رسولَ الله ﷺ قال: إِذَا شَرِبَ) كذا هو في "الموطأ" (١)، وتبعه البخاري، وقد ذكره مسلمٌ - أيضاً -، في لفظ: "إِذَا شَرِبَ" (٢)، والمشهورُ عن أبي هريرة من رواية جمهورِ أصحابه عنه: "إِذَا وَلَغَ"، وهو المعروفُ في اللغة، يقال: ولَغ يلَغ - بالفتح فيهما -: إذا شربَ بطرفِ لسانه، أو أدخلَ لسانَه فيه فحرَّكه، وقال ثعلب: هو أن يُدخلَ لسانَه في الماء وغيرِه من كل مائعٍ فيحرِّكَهُ، زادَ ابنُ درستويه: شربَ أو لم يشربْ، وقال مكي: إذا كانَ غير مائع، يقالُ: لعقه، قال المُطَرَّزِي: فإن كان فارغاً، يقال: لَحَسَهُ (٣).

وادعى ابنُ عبد البر أن لفظ "شرب" لم يروه إلا مالكٌ، وأن غيره رووه بلفظ: "وَلَغَ" (٤).

قال الحافظ ابن حجر: وليس كذلك، فقد رواه ابنُ خُزيمةَ وابنُ المنذر