Skip to content

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام كتاب الصلاة باب الجمع بين الصلاتين في السفر

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

السفاريني

Printed page ٣/ ١٢٢

الخامس: يجوز الجمع بين المغرب والعشاء خاصة، لمطر وثلج -في المنصوص- مع المشقة؛ وفاقًا لمالك، والشافعي، وجوزه الشافعي بين الظهرين لذلك -أيضًا-، ويجوز للوحل -في الأصح-، خلافًا لأبي حنيفة، والشافعي، واللَّه أعلم (١).

* * *