Skip to content

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام الحديث الرابع

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

السفاريني

Printed page ٢/ ٥٣٨

الأوامر المطلقة، وهي تشمل الأداء والقضاء، مع عموم قوله ﷺ: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (١)، وتقدم ذلك، واللَّه أعلم.

الثالث: دل قوله ﷺ: "لا كفارة لها، إلا ذلك": على أن من مات، وعليه صلاة: أنها لا تقضى عنه، ولا يطعم عنه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا تسقط الصلاة بحج، ولا بتضعيف صلاة في المساجد الثلاثة، ولا غير ذلك؛ إجماعًا، وقال: إن عجز، فمات بعد التوبة، غفر له، واللَّه تعالى الموفق (٢).

* * *