شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة
Printed page ٦٤
والأولى له أن يخرج يديه وقت الرفع, فيرفعهما, ثم يلتحف بعد ذلك, وإن كان مرتدياً؛ لأن وائل بن حجر قال: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَكَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ, ثُمَّ الْتَحَفَ, ثُمَ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ, وَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي ثَوْبِهِ -قَالَ- فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا, فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ رَفَعَ يَدَيْهِ».