Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة مسألة: ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه, أو إلى فروع أذنيه رفع اليدين

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة

ابن تيمية

Printed page ٤٨

مسألة: ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه, أو إلى فروع أذنيه

.

وجملة ذلك أن ي

رفع اليدين

عند تكبيرة الافتتاح من السنن المتفق عليها, وأما منتهى الرفع: فإن شاء إلى حذو منكبيه, وإن شاء إلى فروع أذنيه, كلاهما جائز غير مكروه من غير خلاف في المذهب. وهل أحدهما أفضل من الآخر؟ على ثلاث رواياتٍ: