Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة

ابن تيمية

Printed page ١١٨

أحدهما: أنه يكون جهر بها أحياناً؛ ليعلمهم أنه يقرأها, كما ذكرنا عن أصحابه, ويؤيد هذا أن الجهر بها مروي من طريق أبي هريرة ﵁, وهو الراوي لحديث: «قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي» مع أن المحفوظ غيره, تبيين أصل قراءتها.

الثاني: أن يكون جهر بها أحياناً, كما في حديث أبي قتادة: كان يجهر بالآية أحياناً؛ لأن الجهر بها جائز في الجملة, ولا بأس به في الأحيان, وإنما المكروه المداومة عليها.