Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة الجهر بالبسملة خارج الصلاة

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة

ابن تيمية

Printed page ١٣٣

فصل

السنة لمن قرأ سورة من القرآن: أن يقرأ في أولها البسملة, إلا في أول براءةِ, سواء ابتدأ السورة أو وصلها بما قبلها, إلا في الصلاة يخفيها, وخارج الصلاة إن شاء جهر بها, وإن شاء خافت, كالاستعاذة وسائر القرآن؛ لأن الجهر والمخافتة مؤقت في الصلاة, وليس مؤقتاً في غيرها, وأما في الصلاة فيخافت بها, إلا إذا قرن بين السورتين في التراويح ونحوها, ففيه روايتان:

إحداهما: لا يجهر بها كسائر الصلوات.

والثانية: إن جهر فلا بأس؛ لأن النافلة أخف من الفريضة, وإذا قرن بين السورتين كأن قد جهر بما قبلها, وما بعدها فألحُقت بذلك, بخلاف ما إذا كان قبلها سكوت أو مخافتة, فإنها تلحق به, وإن ابتدأ من أثناءِ سورة أو من أول براءة لم يستحب أن يقرأها؛ لأنها لم تكتب هناك, والمستحب أن تقرأ كما في المصحف في