شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة ابن تيمية Earlier pages Printed page ١٣٤ مواضعها, وإنْ قرأها فلا بأس, بخلاف الاستعاذة فإنها مشروعة في أول كل قراءةٍ. → Previous page Next page ←