شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة
Printed page ٤٥
فصل
والمستحب في حال القيام أن يفرق بين قدميه, فيما ذكره أصحابنا, وهكذا كان أبو عبد الله يفعل, لما روي عن عبد الله بن مسعود ﵁: أنه رأى رجلاً صافاً بين قدميه فقال: أخطأ هذا السنة, لو فرج بينهما كان أفضل. ومثل ابن مسعود إذا أطلق السنة فإنما يعني به سنة النبي ﷺ, أنه علم ذلك من رسول الله ﷺ قولاً أو فعلاً.
وعن ابن عمر ﵄ أنه كان لا يفرج بين قدميه, ولا يمس إحداهما الأخرى, ولكن بين ذلك. رواهما أبو بكر النجاد.
وعن ابن عمر قال: لا تقارب ولا تباعد.