Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة مسألة: ويجعلهما تحت سرته عدم استحباب وضع اليمين على الشمال بعد الركوع

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة

ابن تيمية

Printed page ٦٦

وعن قبيصة بن هلبٍ عن أبيه. قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَؤُمُّنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة, والترمذي وقال: حديث حسن, وعليه العمل عند [أكثر] أهل العلم من أصحاب النبي والتابعين.

ولأن ذلك أزين وأقرب إلى الخشوع, وهو: قيام الذليل بين يدي العزيز. ولا يستحب ذلك في قيام الاعتدال عن الركوع, لأن السنة لم ترد به, ولأن زمنه يسير يحتاج فيه إلى التهيؤ للسجود.