شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة
يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ: «إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ, فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا». وعن أبي ذر ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ لَيْلَةً بِآيَةٍ يَرْكَعُ بِهَا, وَيَسْجُدُ حَتَّى أَصْبَحَ وَهِيَ ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾» رواه الترمذي.
والأفضل: أن يقرأ من البقرة إلى أسفل.
وهل يكره أن يقرأ السورة على خلاف ترتيب مصحف عثمان؟ مثل أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الناس, وفي الثانية بالفلق؟ على روايتين:
إحداهما: يكره؛ لأنه تنكيس للقرآن, فأشبه تنكيس آيات السورة, فإنه يكره كتابته وتلاوته في الصلاة وغيرها, من غير خلاف في المذهب, وقد سئل ابن مسعودٍ ﵁ عمن