Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة ترك التأمين

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة

ابن تيمية

Printed page ١٩٤

الآمدي لا يجوز؛ لأن «آمِّين» قاصدين, من قوله تعالى: ﴿وَلاَ آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ﴾.

ومعناها: اللهم استجب, وهي عند أهل العربية من [أسماء] الأفعال, التي يطلب بها, مثل: هلم وهيئت, ولذلك بُنيت.

وتركها مكروه, قال أحمد: «آمين» أَمْرُ النبي ﷺ, قال: «إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا» فهذا أمر من النبي ﷺ أوكد من الفعل. وقياس قول أبي [بكر] وجوبها, عن أبي مُصبِّح المقرائي قال: كنا نجلس إلى أبي زهير النميري, وكان من الصحابة, فيتحدث أحسن الحديثِ, فإذا دعا الرجل منا قال: اختمه بآمين, فإن «آمين» مثل الطابع على الصحيفة. قال أبو زهير: أخبركم عن ذلك, خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ, فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ قَدْ