Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة

ابن تيمية

Printed page ١٧٩

رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة, وفي لفظ لأحمد وأبي داود: سكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

وروى الترمذي وابن ماجة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: سكتتان حفظتهما عن رسول الله ﷺ. قال سعيد: فقلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل في صلاته, وإذا فرغ من القراءة. ثم قال بعد ذلك: وإذا قرأ: ﴿وَلاَ الضَّالِّينَ﴾ قال: وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه.

فأما السكتة الأولى: فهي سكتة الاستفتاح, وهي سكوت عن الجهر والاستماع, لا عن أصل الذكر والكلام, كما في حديث أبي