Skip to content

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول فائدة: قوله ﷺ: "لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة"، ففعل الفريقين يرجع إلى تخصيص العموم بالقياس وعدمه

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

المرداوي

Printed page ٢٣٥

وبقضايا الأعيان، قاله المجد، وغيره، قال: ويحتمل منعه، وكلام أحمد يحتمله في الحرير لحكة (١).

وبالقياس عند الأربعة، والأشعري، والأكثر. وعند ابن سُرَيج، والطُّوفي: إن كان جليًّا. وابن أَبَان: إن خُصَّ، والحنفية: بمُجْمَعٍ عليه، والكَرْخي: بمنفصل، والآمدي: إن ثبتت العلة بنص أو إجماع، زاد ابن الحاجب: أو كان الأصل مُخصَّصًا، أو ظهر ترجيح خاص للقياس (٢).

ومنعه ابن حامد، والجوزي، وجمع مطلقًا (٣)، وقوم: في القرآن. ولابن شَاقْلا: المنع والجواز إن كان المقيس عليه مخرجًا من عام. والباقلاني، وأبو المعالي وقفا. والغزالي: إن تفاوتا في إفادة الظن رجح الأقوى، وإلا وقفنا.

وكذا صرف ظاهرٍ غير عام إلى احتمال مرجوح بقياس (٤).

تنبيه: هذه المسألة ونحوها ظنية

، وعند الباقلاني قطعية.

فائدة:

قوله ﷺ: "لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ العَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَة" (٥)، ففِعْلُ الفريقين يرجع إلى تخصيص العموم بالقياس وعدمه، فرجح ابنُ حزم العموم، والشيخُ تخصيصَه.