Printed page ١٢٦
وقيل: المرتد فقط.
وعنه: لا مطلقًا، كأكثر الحنفية، وأبي حامد.
ولمالك هذا والأول (١).
وقيل: بالوقف، وحكي عن الأشعري، وبعض أصحابه.
وملتزمهم في إتلاف وجناية وترتب أثر عقد، كغيرهم إجماعًا.
تنبيه:
فائدته عند أصحابنا والأكثر في الآخرة بكثرة العقاب وقلته (٢) ولنا وجهان: هل يجازَى الكافر بعمله في دنياه، أو يخفف عنه في عقباه؟
وقال ابن الصيرفي (٣) وجمع: وفي الدنيا من وجوه.
فصل لا تكليف إِلَّا بفعل
، ومتعلَّقه في النهي: كَفُّ النفس عند الأكثر (٤).
وقيل: ضد المنهي عنه.