Printed page ٨١
وحُكِي إجماعًا (١).
ولا يقاس عليه، فلا يقال: سَلِ البساط ونحوه، ذكره ابن عَقِيل، وابن الزَّاغُوني، وحكي إجماعًا. ولنا وجه: يجوز.
فصل
الأربعةُ وغيرُهم: المجاز واقع (٢). وخالف الأستاذ (٣)، والشيخ وجمع، وردوه إلى المتواطئ. وعلى الأول ليس المجاز بأغلب في الأصح.
وهو في القرآن عند أحمد، وأكثر أصحابه، والأكثر. وعنه: لا. اختاره ابن حامد (٤)،