Skip to content

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول فصل: التخصيص بالمفهوم، وبالإجماع، وبفعله ﷺ، وبإقراره ﷺ، وبمذهب الصحابي، وبقضايا الأعيان، وبالقياس

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

المرداوي

Printed page ٢٣٤

فصل

يُخَصَّ العام بمفهوم الموافقة اتفاقًا، وبالمخالفة عند القائل به، وخالف القاضي (١)، وأبو الخَطَّاب أيضًا، والمالكية، وابن حزم (٢) (٣).

وبالإجماع، أي: دليله عند أصحابنا، والأكثر، ولو عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص تضمن ناسخًا (٤)، وبفعله ﷺ عند الأربعة، وغيرهم إن شمله العموم. ومنعه قوم، ووقف عبد الجبار (٥).

أما إن ثبت وجوب اتباع الأمة له بدليل خاص؛ فالدليل ناسخ للعام (٦).

وبإقراره ﷺ على فعل، عند أصحابنا، والأكثر، وهو أقرب من نسخه مطلقًا، أو عن فاعله، وقيل: نسخ إن نسخ بالقياس (٧).

وبمذهب الصحابي إن قيل: هو حجة، وإلا فلا عند الأربعة، وغيرهم. ومنعه بعض الشافعية مطلقًا، وقال الشيخ: يَخُصُّه إن سَمِع العام وخالفه، وإلا فمحتمل (٨).