تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول
Printed page ٢٣٦
فصل
أصحابنا، والشافعية، والأكثر: العادة لا تَخُصُّ العموم، ولا تُقَيِّد المطلق.
والحنفية، والمالكية، والقاضي، والشيخ: بلى، كالعادة القولية (١).
و
لا يخص العام بمقصوده
عند أصحابنا، والأكثر. وخالف عبد الوهاب، والمجد، وحفيده (٢).
و
إذا وافق خاصٌّ عامًّا لم يخصصه
عند الأربعة، وغيرهم، وخالف أبو ثور (٣).
و
رجوع الضمير إلى بعض العام لا يُخصِّصُه
عند أكثر أصحابنا، والشافعية.
وعنه: بلى، كأكثر الحنفية، والقاضي. وفي الواضح: هو المذهب. ووقف أبو المعالي، والرازي (٤).
* * *