Skip to content

مختصر الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني) كتاب المناسك باب محظورات الإحرام

مختصر الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني)

محمد بن عبد الوهاب

Printed page ٢٩٩

مجاناً، وإلا فلا يقتله. ونقل مهنا: يقتل النملة إذا عضته، والنحلة إذا آذته، واختار الشيخ: لا يجوز قتل النحل ولو يأخذ كل عسله. وقال هو وغيره: إن لم يدفع نملاً إلا بقتله جاز.

ومن جامع قبل التحلل فسد نسكه، عامداً كان أو ساهياً. وعنه: لا يفسد حج الناسي والجاهل والمكره ونحوه، اختاره الشيخ. ويلزم المجامع بعد التحلل الأول، أن يحرم من الحل، وقال: سواء بعد أو لا. والمنصوص عن أحمد: أنه يعتمر، فيحتمل أنه أراد هذا المعنى وسماها عمرة، لأنه أفعالها، ويحتمل أنه أراد عمرة حقيقة. وقال الشيخ: يعتمر مطلقاً، وعليه نصوص أحمد.

والمرأة إحرامها في وجهها، وتسدل لحاجة. وقال الشيخ: لو مس وجهها، فالصحيح جوازه، لأن وجهها كيد الرجل.، ويستحب لها الخضاب عند الإحرام، قال الشيخ: الخضاب بلا حاجة مختص بالنساء.