ديوان السنة - قسم الطهارة
Printed page ١٨/ ١١١
٣٧١ - بَابُ مَا رُوِيَ فِي الوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ اللَّحْمِ خَاصَّةً
٢٢١٧ - حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ الحَنْظَلِيَّةِ:
◼ عَنْ سَهْلِ بْنِ الحَنْظَلِيَّةِ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَكَلَ لَحْمًا فَلْيَتَوَضَّأْ».
[الحكم]: ضعيف.
[الفوائد]:
قال الألباني: "الأمر في الحديث للاستحباب إلا في لحم الإبل، فهو للوجوب لثبوت التفريق بينه وبين غيره من اللحوم، فإنهم سألوه ﷺ عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: «تَوَضَّئُوا»، وعن لحوم الغنم، فقال: «إِنْ شِئْتُمْ»، رواه مسلم وغيره" (الصحيحة ٢٣٢٢).
[التخريج]:
[حم ١٧٦٢٣ (واللفظ له)، ٢٢٤٩١ / طب (٦/ ٩٨/ ٥٦٢٢) / طش ٢٠٥٦ / طح (١/ ٦٤) / ضح (٢/ ١١٧/ ٢٠٦) / معين ١ / كر (٧٣/ ٢٤)].
[السند]:
أخرجه أحمد (١٧٦٢٣، ٢٢٤٩١) - ومن طريقه الطبراني في (الكبير)،