Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٣٧١ - باب ما روي في الوضوء من أكل اللحم خاصة

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١٨/ ١١١

٣٧١ - بَابُ مَا رُوِيَ فِي الوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ اللَّحْمِ خَاصَّةً

٢٢١٧ - حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ الحَنْظَلِيَّةِ:

◼ عَنْ سَهْلِ بْنِ الحَنْظَلِيَّةِ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَكَلَ لَحْمًا فَلْيَتَوَضَّأْ».

[الحكم]: ضعيف.

[الفوائد]:

قال الألباني: "الأمر في الحديث للاستحباب إلا في لحم الإبل، فهو للوجوب لثبوت التفريق بينه وبين غيره من اللحوم، فإنهم سألوه ﷺ عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: «تَوَضَّئُوا»، وعن لحوم الغنم، فقال: «إِنْ شِئْتُمْ»، رواه مسلم وغيره" (الصحيحة ٢٣٢٢).

[التخريج]:

[حم ١٧٦٢٣ (واللفظ له)، ٢٢٤٩١ / طب (٦/ ٩٨/ ٥٦٢٢) / طش ٢٠٥٦ / طح (١/ ٦٤) / ضح (٢/ ١١٧/ ٢٠٦) / معين ١ / كر (٧٣/ ٢٤)].

[السند]:

أخرجه أحمد (١٧٦٢٣، ٢٢٤٩١) - ومن طريقه الطبراني في (الكبير)،