Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة كتاب: المياه ١٩ - باب النهي عن استعمال مياه آبار أرض ثمود إلا بئر الناقة

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١/ ٥٨٦

١٤٢ - حديث سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ

◼ عن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَانَا يَومَ وَرَدَ حِجْرَ ثَمُودَ عَنْ رَكِيَّة (١) عندَ جَانبِ المَدينَة أَنْ نَشرَبَ مِنْهَا، [أَوْ نَسقِيَ بهَا] (٢)، وَنَهَى أَنْ نتولَّجَ (٣) بُيُوتَهُم، وَنَبأَنَا أَنْ وَلَدَ الناقَة ارتَقَى في قَارَة، سَمعتُ النَّاسَ يَدعُونَهَا كَبَابَةَ (٤)، وَأَنَّ أَثَرَ وَلَدِ النَّاقَةِ مُبِينٌ فِي قُبلِهَا)).

[الحكم]: إسناده ضعيف جدًّا، وضعَّفه الهيثمي، وابن حجر.

[اللغة]:

(كَبَابة): بفتح أوله، وبباءٍ أخرى بعد الألف، على وزن فَعَالة، وهي قارة فى ديار ثمود. (معجم ما استعجم ٤/ ١١١١).

والركية: البئر (المعجم الوسيط ص ٣٧١).