Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة كتاب: المياه ١٩ - باب النهي عن استعمال مياه آبار أرض ثمود إلا بئر الناقة

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١/ ٥٨٥

١٤١ - حَدِيثُ جَابِرٍ

◼ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: لَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْحِجْرِ في غَزوَةِ تَبُوكَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: ((لَا يَدخُلَنَّ أَحَدٌ منكُمُ القَريَةَ وَلَا تَشرَبُوا مِنْ مَائِهِم، وَلَا تَدخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ المُعَذَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ)).

[الحكم]: معلق.

[التخريج]:

[بغت (٣/ ٤٥٤) ((معلقًا)) ((واللفظ له)) / ثعلب (١٢/ ٤٣١ - ٤٣٢) ((معلقًا))].

[السند]:

قال الثعلبي والبغوي: وروى أبو الزبير، عن جابر، قال: ... فذكره.

[التحقيق]:

هذا إسناد معلق عن أبي الزبير المكي، ولم نقف عليه موصولًا.