Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٣٠٣ - باب لا وضوء من الشك حتى يستيقن

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١٦/ ٢٩

١٩٠١ - حديث أبي سعيد الخدري:

◼ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عن التَّشَبُّهِ (١) فِي الصَّلاةِ؟ فَقَالَ: «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا».

[الحكم]: صحيح المتن، وصححه الألباني بشواهده، وإسناده ضعيف، وأنكره أحمد بن حنبل، وأقره العقيلي، وضَعَّفه البوصيري.

[اللغة]:

قوله (عَنِ التَّشَبُّهِ فِي الصَّلَاة): "أَيْ: على حكم الالتباس والشك في حصول الحدث في الصلاة" (حاشية السندي على ابن ماجه ١/ ٤٥٤).

[التخريج]:

[جه ٥١٨ "واللفظ له" / عق (٢/ ٢٧٩) / علحم ٥٥٩٧].

[السند]:

قال ابن ماجه: حدثنا أبو كُرَيب، حدثنا المحاربي، عن مَعْمَر بن راشد، عن الزهري، أنبأنا سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، به.

ومداره عندهم على المحاربي عبد الرحمن بن محمد، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، غير المحاربي عبد الرحمن بن محمد، فقال عنه الحافظ: "لا بأس به، وكان يدلس" (التقريب ٣٩٩٩)،