Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٢٩٠ - باب ما روي في الاقتصار على مسح القدمين في الوضوء

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١٥/ ٢١١

١٨٢٩ - حَدِيثُ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ

◼ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ ﵁ أَنَّهُ قَالَ لِقَوْمِهِ: ((اجْتَمِعُوا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ)، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا قَالَ: ((هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ؟ )) قَالُوا: لَا، إِلَّا ابنُ أُخْتٍ لَنَا. قَالَ: ((ابْنُ أُخْتِ القَوْمِ مِنْهُمْ)). ((فَدَعَا بِجَفْنَةٍ فِيهَا مَاءٌ، فَتَوَضَّأَ [وَهُمْ شُهُودٌ] [فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا] وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ [ثَلَاثًا]، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ [وَأُذُنَيْهِ]، وَ [مَسَحَ] ظَهْرَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ [الظُّهْرَ]، فَكَبَّرَ بِهِمْ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً، يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، وَقَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ [الأُولَيَيْنِ] بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَأَسْمَعَ مَنْ يَلِيهِ)).

[الحكم]: ضعيفٌ معلولٌ. وأعلَّه ابنُ رَجبٍ. وضَعَّفَهُ الألبانيُّ.

[فائدة]:

لم يَردْ في المتنِ تصريحٌ برفعِ صفةِ الوضوءِ إلى النبيِّ ﷺ، فهي موقوفةٌ على أبي مالكٍ ﵁، لكنه لما قال لقومه: ((اجْتَمِعُوا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ)، ثم أَراهم الوضوء والصلاة معًا، احتمل ذلك أنه يعني صلاة النبي ﷺ ووضوءه أيضًا. ولأجل هذا الاحتمال خرجناه هنا.

[التخريج]:

[حم ٢٢٨٩٨ (واللفظُ لَهُ) / طب (٣/ ٢٨٠/ ٣٤١٢) (ومنَ الزيادةِ الثانيةِ إلى السادسةِ لَهُ)، (٣/ ٢٨٠/ ٣٤١٣) (والزيادةُ الأُولى والسادسةُ لَهُ ولغيرِهِ) (٣/ ٢٨١/ ٣٤١٤) / أكابر ١٣].

[التحقيق]:

هذا الحديثُ مدارُه على شهرِ بنِ حوشبٍ، وقد رواه عنه جماعةٌ من