Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٢٩٠ - باب ما روي في الاقتصار على مسح القدمين في الوضوء

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١٥/ ٢١٠

رَافعٍ، وقد رُوي من طرقٍ كثيرةٍ وليس في شيءٍ منها ما ذُكِرَ منَ الترتيبِ وعطفِ الأعضاءِ بعضها على بعضٍ بـ (ثُمَّ) وإنما أكثر ما فيه يغسل وجهه ويديه ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، وقال في بعضها: ((حَتَّى يَضَعَ الطَّهُورَ مَوَاضِعَهُ)) وذلك يقتضي جواز ترك الترتيب. وأما عطفه بـ (ثُمَّ) فما رواه أحدٌ ولا ذكره بإسنادٍ ضعيفٍ ولا قويٍّ" (أحكام القرآن ٣/ ٣٧٤).

* * *