Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٢٩٠ - باب ما روي في الاقتصار على مسح القدمين في الوضوء

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١٥/ ٢٠٣

ظَهْرَ قَدَمَيْهِ، لَظَنَنْتُ أَنَّ بَاطِنَهُمَا أَحَقُّ))، ثم قال: "وهكذا رواه إسحاقُ الحنظليُّ عنِ ابنِ عيينةَ"! (المعرفة ٢٠٨٢).

وعلَّقه ابنُ حَزمٍ في (المحلى ١/ ٣٠١) عن إسحاقَ بلفظ: ((كُنْتُ أَرَى بَاطِنَ القَدَمَيْنِ أَحَقَّ بِالمَسْحِ، حَتَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ ظَاهِرَهُمَا))!

قلنا: وحديث إسحاق عند النسائي بلفظ: ((تَوَضَّأَ عَليٌّ فَغَسَلَ ظُهُورَ قَدَمَيْهِ، وقال: لَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَغْسِلُ ظُهُورَ قَدَمَيْهِ، لَظَنَنْتُ أَنَّ بُطُونَهُمَا أَحَقُّ)). هكذا بالغسلِ في الموضعينِ، وهو المحفوظُ كما سبقَ.

* * *