Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٢٩٠ - باب ما روي في الاقتصار على مسح القدمين في الوضوء

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١٥/ ١٩١

فقد رواه أحمدُ (١٠٥٠) عن وكيعٍ وعبدِ الرزاقِ -وهو في (المصنَّف ١٢١) -، كلاهما عن إسرائيلَ عن أبي إسحاقَ عن أبي حيةَ الوادعيِّ، قال: ((رَأَيْتُ عَلِيًّا بَالَ فِي الرَّحَبَةِ وَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثًا، وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا، ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ كَالَّذِي رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ فَأَرَدْتُ أَنْ أُرِيَكُمُوهُ)).

وبنحوه رواه الطحاويُّ في (معاني الآثار ١/ ٢٩/ ١١٨)، (١/ ٣٥/ ١٦٤) من طريقِ الفريابيِّ عن إسرائيلَ.

٤ - رواية يونس بن أبي إسحاق عن أبيه أبي إسحاق:

رواه البيهقيُّ في (الكبرى ١٤٠٤) عن أبي عليٍّ الروذباريِّ عن أبي محمدِ بنِ شَوْذَبٍ المقرئ عن شُعيبِ بنِ أيوبَ، حدثنا أبو نُعيمٍ عن يونسَ بنِ أبي إسحاقَ عن أبي إسحاقَ عن عبدِ خَيرٍ قال: ((رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ وَمَسَحَ، ثُمَّ قَالَ: لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظَهْرِ القَدَمَينِ، لَرَأَيْتُ أَنَّ أَسْفَلَهُمَا -أو: بَاطِنَهُمَا- أَحَقُّ بِذَلِكَ.

وقد رَواه في (الخلافيات ١٠٠٠) بنفسِ إسنادِهِ ومتنِهِ إلا أنه وقعَ فيه من روايةِ "شعيب بن أيوب، ثنا عبيد الله بن موسى عن يونس"! وقال فيه: ((لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ، لَرَأَيْتُ أَنَّ المَسْحَ عَلَى ظَهْرِ القَدَمَيْنِ أَحَقُّ بالغَسْلِ)) "!

والأول هو الصوابُ، وسقطَ من سياقةِ البيهقيِّ كلمةٌ لها تأثيرٌ في المعنى.

فقد رواه أحمدُ (١٢٦٤)، والدارميُّ (٧٣٣)، قالا: حدثنا أبو نُعيمٍ.

ورواه البزارُ (٧٩٤) عن محمدِ بنِ معمرٍ، قال: نا أبو نُعيمٍ وأبو بكرٍ الحنفيُّ.