ديوان السنة - قسم الطهارة
[تنبيه]:
أخرجَ الحديثَ الحاكمُ في (المستدرك)، من طريقِ عبدِ العزيزِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي سَلَمةَ، عن عَمرِو بنِ يحيى، عن أبيه، عن عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ، قال: «جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ، فَتَوَضَّأَ».
ثُمَّ قال: "هذا حديثٌ صحيحٌ على شرطِ الشيخينِ ولم يُخَرِّجاه".
قلنا: وهذا مِن أوهامه؛ فقد أخرجه البُخاريُّ في (صحيحه)، من طريق عبد العزيز، كما سبقَ بيانُه.
ولذا تَعَقَّبَه ابنُ حَجَرٍ في (إتحاف المَهَرة ٧١٤١)، فقال: " قد أخرجه البُخاريُّ".
رِوَايَة: بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدِهِ:
• وَفِي رِوَايَةٍ: ((أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ، فَمَضْمَضَ، ثُمَّ اسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَهُ اليُمْنَى ثَلَاثًا وَالأُخْرَى ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدِهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا)).
[الحكم]: صحيح (م).
[الفوائد]:
قال النَّوَويُّ: "قوله: ((وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدِهِ)) وفي بعض النسخ: يَدَيْهِ، معناه: أنه مَسَحَ الرأسِ بماءٍ جديد لا ببقيَّةِ ماءِ يديه. ولا يُستَدلُّ بهذا على أن الماءَ المُستعمَلَ لا تَصِحُّ الطهارةُ به؛ لأن هذا إخبارٌ عن الإتيانِ بماءٍ