Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٢٥٥ - باب جامع في صفة الوضوء

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١٣/ ٨٠

١٥٩٠ - حَدِيثُ عبدِ اللهِ بنِ زَيْدٍ:

◼ عَنْ عَمْرِو بنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي حَسَنٍ، سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بنَ زَيْدٍ ﵁ عَنْ وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ، فَتَوَضَّأَ لَهُمْ [وُضُوءَ النَّبِيِّ ﷺ] ١؛ فَكَفَأَ (أَفْرَغَ) عَلَى يَدَيْهِ [مِنَ التَّوْرِ] ٢ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثًا (مَرَّتَيْنِ)، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ بِهِمَا [مَرَّةً وَاحِدَةً] ٣؛ [بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى المَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ] ٤ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ [إِلَى الكَعْبَيْنِ] ٥، [وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ] ٦.

[الحكم]: متفق عليه (خ، م).

[اللغة]:

١ - التَّوْرُ: بمُثَنَّاةٍ مفتوحةٍ؛ قال الدَّاوُديُّ: قَدَحٌ. وقال الجَوْهريُّ: إناءٌ يُشرَبُ منه. وقيل: هو الطَّسْتُ. وقيل: يُشْبِهُ الطَّسْتَ. وقيل: هو مِثْلُ القِدْرِ يَكُونُ مِن صُفْرٍ أو حجارةٍ. (الفتح ١/ ٢٩٣).

٢ - الكَعْبُ: هو العظمُ الناشِزُ عند مُلْتقَى الساقِ والقَدَمِ. (الفتح ١/ ٢٩٣).

[الفوائد]:

١ - قال الحافظُ ابنُ كَثيرٍ: "في هذا الأحاديثِ دلالةٌ لمَن ذَهَب إلى وجوبِ