ديوان السنة - قسم الطهارة
١٨٨ - بَابُ الِاسْتِيَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
١٢٤٥ - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ:
◼ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: ((الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ)).
• وَفِي رِوَايَةٍ، قَالَ: ((غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَسِوَاكٌ، وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبَ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ (وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ))).
[الحكم]: متفق عليه (خ، م).
[اللغة]:
قَولُهُ: ((وَأَنْ يَسْتَنَّ)): أي: يَدْلُك أسنانَه بالسِّواك. (الفتح ٢/ ٣٦٤).
[الفوائد]:
قال الحافظ ابن رجب: "وهذا مما استَدل به جمهورُ العلماء على أن المراد بالوجوب ههنا: تأكُّدُ الاستحباب؛ لأنه قرَنه بما ليس بواجب إجماعًا، وهو الطِّيبُ والسِّواك" (فتح الباري ٨/ ١٢٠).
قال ابن حَجَر: "دعوى الإجماعِ في الطِّيب مردودةٌ؛ فقد روَى سُفيانُ بن عُيَينةَ في جامعه عن أبي هريرة: ((أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُ الطِّيبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ))، وإسناده