ديوان السنة - قسم الطهارة
١٧٩ - بَابُ الِاسْتِيَاكِ عِنْدَ الصَّلَاةِ وَالْوُضُوءِ
١١٧١ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:
◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي- أَوْ: عَلَى النَّاسِ (عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) -، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ (عِنْدَ) كُلِّ صَلاةٍ)).
[الحكم]: متفق عليه (خ، م) دون الروايتين فلمسلم.
[الفوائد]:
قال ابن رجب: "في الحديث دليلٌ على استحباب السِّواك مع كل صلاة، فدخل في ذلك صلاةُ الجمعة وغيرها. والسِّواك مع الصلاة نوعان: أحدهما: السواك مع الوضوء للصلاة، والثاني: السواك للصلاة عند القيام إليها" (فتح الباري ٨/ ١٢٣).
وقال ابن دقيقِ العيدِ: "الحديث بعمومه يدلُّ على استحباب السِّواك لكل صلاة، فيدخلُ فيه استحبابُ ذلك في الصلاتين الواقعتين بعد الزوال للصائم، ويَستدل به مَن يرى ذلك، ومَن يخالف في ذلك يحتاجُ إلى دليل خاصٍّ بهذا الوقت، يخصُّ به ذلك العموم، وهو حديث الخُلُوف (١)، وفيه